عبد الرزاق الصنعاني

202

المصنف

12784 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال : قال رجل : يا رسول الله ! إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها ( 1 ) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا أرى ذلك ، ولا يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها . باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 12785 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال : كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد نكاحها ، قال : أول أمرها سفاح ، وآخره نكاح . 12786 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا بأس بذلك ، أول أمرها زنا حرام ، وآخره حلال ( 2 ) . 12787 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم ينكحها : إذا تابا فإنه ينكحها ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال ( 3 ) . 12788 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن

--> ( 1 ) غير واضح في " ص " والصواب عندي " أفأنكح ابنتها " . ( 2 ) علق " هق " معناه من وجه آخر عن جابر بن عبد الله 7 : 155 . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد عن قتادة 7 : 155 .